فهي نفل لله وللرسول » .
9604 - 5 التهذيب ، 4 / 132 / 3 / 1 عنه عن محمد بن سالم عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الغنيمة قال « يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك فأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم » .
9605 - 6 التهذيب ، 4 / 133 / 4 / 1 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سمعه يقول : إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء والأنفال لله وللرسول فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب » .
9606 - 7 التهذيب ، 4 / 133 / 5 / 1 عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة قال وحدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الأنفال
فقال ما كان من الأرضين باد أهلها وفي غير ذلك الأنفال هو لنا وقال سورة الأنفال فيها جدع الأنف وقال « ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ » .
قال الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل
والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته » .
الوافي — صفحة 303
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٠٣