9609 - 10 التهذيب ، 4 / 134 / 375 ابن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن صفو المال قال الإمام يأخذ الجارية الروقة
والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن يقسم الغنيمة فهذا صفو المال » .
بيان :
الروقة بالقاف الحسناء يقال راقني الشيء إذا أعجبه .
9610 - 11 التهذيب ، 4 / 134 / 11 / 1 سعد عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « قطائع الملوك كلها للإمام ليس للناس فيها شيء » .
9611 - 12 التهذيب ، 4 / 134 / 10 / 1 التيملي عن سندي بن محمد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال سمعته يقول : الفيء والأنفال ما كان من أرض لم تكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيء فهذا لله ولرسوله فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للإمام بعد الرسول وقوله « ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ » قال ألا ترى هو هذا وأما قوله « ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى » فهذا بمنزلة المغنم كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين
سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي » .
الوافي — صفحة 305
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٠٥