تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
بيان : وفي غير ذلك أي وما كان في غير ذلك كما صالح أهلها عليها أو أعطوا بأيديهم ولعله عليه السّلام أشار بقوله من أهل القرى إلى تفسير الآية وتعميمها كما يدل عليه حديث آخر الباب فإن الموجود في المصاحف منهم يعني من بني النضير 9607 - 8 التهذيب ، 4 / 133 / 6 / 1 سعد عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن محمد قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام « وسئل عن الأنفال فقال كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فما كان لرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فهو للإمام عليه السّلام » . بيان : نصفها يقسم بين الناس يعني إن شاء وإلا فهي كلها للإمام كما دلت عليه الأخبار الأخر وقد ذكر في تلك الأخبار أنه يضعه حيث شاء . 9608 - 9 التهذيب ، 4 / 133 / 7 / 1 عنه عن أبي جعفر عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن الأنفال فقال كل أرض خربة أو شيء كان يكون للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم وقال ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب » .
الوافي — صفحة 304 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني