ما كان فيه سعتهم يعني به الخمس الممنوع عنهم بالجور وفي نسخ التهذيب ولا تحل لأحد منهم بالواو ولعله من مزيدات النساخ وحمل الموالي على المماليك كما في التهذيب بعيد مع أنه لا يجري في الأخير لأن المملوك لا يملك شيئا يتصدق به فالأولى أن يحمل على الكراهة كما في الإستبصار
9434 - 17 الكافي ، 4 / 59 / 6 / 1 محمد عن أحمد والاثنان عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة
التهذيب ، 4 / 60 / 8 / 1 التيملي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن
الفقيه ، 2 / 37 / 1637 أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي وعلى الإمام الذي بعده وعلى الأئمة عليه السّلام » .
بيان :
حمله في التهذيبين على حال الضرورة وأنهم عليه السّلام بأنفسهم لا يضطرون إلى ذلك أبدا .
9435 - 18 التهذيب ، 4 / 60 / 9 / 1 سعد عن أبي جعفر عن
الفقيه ، 2 / 38 / 1640 ابن بزيع قال : بعثت إلى الرضا عليه السّلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه أخبره أن فيها زكاة خمسة
الوافي — صفحة 199
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٩٩