قال سهم المؤلفة ( 1 ) وسهم الرقاب عام والباقي خاص قال قلت فإن لم يوجدوا ؟ قال « لا تكون فريضة فرضها اللَّه لا يوجد لها أهل » .
قال : قلت : فإن لم تسعهم الصدقات ؟ فقال « إن اللَّه فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم أنهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللَّه ولكن أتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض اللَّه لهم
ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير » .
بيان :
المراد بالمعرفة معرفة الإمام عليه السّلام لو كان يعطى من يعرف يعني في ذلك الزمان لم يوجد لها موضع لقلة العارف يومئذ والباقي خاص يعني بالعارف وآخر الحديث قد مضى شرحه .
9353 - 2 الكافي ، 3 / 502 / 18 / 1 محمد عن محمد بن الحسين ( 2 ) عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام أنه سئل عن الفقير والمسكين فقال « الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي هو أجهد منه الذي
هامش
( 1 ) قوله « سهم المؤلفة عام » لظهور الاسلام بحيث لا يحتاج إلى تأليف قلوبهم ، أو لأن الاسهام للجهاد ولا جهاد في الغيبة ، أو الحضور كالغيبة مثل زمن الأئمة عليهم السلام . وقيل بعدم السقوط إذا رأى الإمام عليه السلام تأليف الكفار أو المسلمين للحرب وغيره بل من غير الإمام عليه السلام حال وجوب الجهاد دفعا عن بيضة الاسلام والايمان « مير » رحمه الله .
قال الشيخ في الخلاف : سهم المؤلفة كان على [ عهد - ظ ] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم كانوا قوما من المشركين يتألفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقاتلوا معه وسقط ذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نعرف مؤلفة الاسلام « ش » .
( 2 ) هكذا في الأصل وفي المخطوط « مع » لكن في المطبوع من الكافي الحسن مكان الحسين وما في الأصل أصح يظهر من المواضع « ض . ع » .