- 16 -
باب مصرف الزكاة
9352 - 1 الكافي ، 3 / 496 / 1 / 1 الأربعة عن ( 1 )
الفقيه ، 2 / 4 / 1577 زرارة ومحمد أنهما قالا لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أرأيت قول اللَّه تعالى « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ » ( 2 ) أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف فقال « إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة » .
قال زرارة قلت فإن كانوا لا يعرفون ؟ فقال « يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس » ثم
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 49 رقم 128 بهذا السند أيضا .
( 2 ) التوبة / 60 .