تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
لزمتهم كفارات يأتي في باب المكاتبة تفسيره بالمكاتب الذي أدى بعض مال المكاتبة وعجز عن الباقي . وهذا أشهر بين أصحابنا وقد يفسر بالعبد الذي يكون تحت الشدة فيشترى ويعتق . ويأتي في هذا الباب ما يدل على جواز ذلك من الزكاة . 9356 - 5 الكافي ، 3 / 560 / 1 / 1 الأربعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره قلت فإن صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة فقال زكاته صدقة على عياله فلا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما يجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة » . 9357 - 6 الكافي ، 3 / 560 / 4 / 1 العدة عن أحمد عن التهذيب ، 4 / 107 / 42 / 1 الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن ( 1 ) الفقيه ، 2 / 33 / 1629 سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم قال « نعم إلا أن تكون داره دار غلة ( 2 ) فيخرج له من غلتها دراهم تكفيه
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 48 ذيل رقم 127 هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي بن الحسن ، عن سعيد ، عن زرعة الخ . ( 2 ) قوله « إلا أن تكون داره دار غلة » هذا يدل على أن المناط في استحقاق الزكاة عدم كفاية الحاصل والغلة لا قيمة الملك فيجوز أخذ الزكاة إذا لم يكف حاصل الملك لقوت السنة وإن كفى قيمته لو باع ، صرح بهذه المسألة الشهيد الثاني في شرح اللمعة « سلطان » . المستفاد من هذا الحديث أن دار اللغة أيضا باعتبار قيمتها لا يخرج المالك عن الاستحقاق ولو دل دليل على خلاف ذلك لأمكن حملها على ما له مانع من البيع كالوقف « مراد » رحمه الله .
الوافي — صفحة 167 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني