يتصرف فيه إلاّ بإذنه ، ويدلّ على ذلك إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما
رووه من قوله ( عليه السلام ) : ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه . " ( 1 ) هذا .
ويدلّ على الحكم أخبار كثيرة قد مرّ بعضها :
1 - ففي صحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في عداد الأنفال ،
قال : " وكل أرض خربة وبطون الأودية . " ( 2 )
2 - وفي مرسلة حمّاد الطويلة : " وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كلّ أرض
خربة باد أهلها . . . وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها . " ( 3 )
3 - موثقة سماعة ، قال : سألته عن الأنفال ، فقال : " كلّ أرض خربة أو شيء
يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم . " ( 4 )
4 - وفي موثقة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في عداد الأنفال ، قال : "
وما كان من أرض خربة أو بطون أودية ، فهذا كلّه من الفيء . الحديث . " ( 5 ) ونحوها
موثقته الأخرى . ( 6 )
5 - وفي مرفوعة أحمد بن محمد في عداد ما للإمام قال : " وبطون الأودية
ورؤوس الجبال والموات كلّها هي له وهو قوله - تعالى - : يسألونك عن الأنفال .
الحديث . " ( 7 )
6 - وفي موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الأنفال
هامش
1 - الجوامع الفقهية / 540 ( = ط . أخرى 602 ) .
2 - الوسائل 6 / 364 ، الباب 1 من أبواب الأنفال . . . ، الحديث 1 .
3 - الوسائل 6 / 365 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 .
4 - الوسائل 6 / 367 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 .
5 - الوسائل 6 / 367 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 10 .
6 - الوسائل 6 / 368 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 12 .
7 - الوسائل 6 / 369 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 17 .