عقد البيع ( 1 ) ، عن الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي
بصير . فالسند موثوق به .
ورواها أيضاً في الباب الثالث من أبواب الأنفال ( 2 ) ، عن الشيخ ، عن محمد بن
علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي
بصير . المراد بالحسين الحسين بن سعيد وبالقاسم قاسم بن محمد الجوهري .
فالسند لا بأس به إلا من ناحية القاسم فإن فيه كلاماً . ورواها أيضاً في باب
وجوب الخمس ( 3 ) ، إلا أنه ذكر بدل " الحسين عن قاسم " ، " الحسين بن القاسم "
وهو مصحف كما يظهر بالمراجعة إلى التهذيب ( 4 ) . ورواية إسحاق بن عمار مروية
عن تفسير العياشي ، فتكون مرسلة .
خاتمة
نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل :
الأول : قد مرّ منّا في خمس أرباح المكاسب بحث فيما ورد من الأخبار في
التحليل قلنا هناك إن الحكم بتحليل الخمس مطلقاً في عصر الغيبة ممنوع أشد
المنع ، إذ بعض الأخبار يدلّ على تحليل خصوص المناكح ، وبعضها على تحليل
الفيء وغنائم الحرب الواصلة إلى الشيعة من أيدي خلفاء الجور وعمالهم ، وبعضها
على تحليل ما ينتقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد الخمس أو لا يخمِّس ، وبعضها على
تحليل الأراضي ونحوها من الأنفال .
هامش
1 - الوسائل 12 / 275 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 6 .
2 - الوسائل 6 / 376 ، الباب 3 من أبواب الأنفال . . . ، الحديث 5 .
3 - الوسائل 6 / 338 ، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
4 - التهذيب 4 / 136 ، كتاب الزكاة ، باب الزيادات من الأنفال ، الحديث 3 ( = ط . القديم
1 / 388 ) .