تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
عقد البيع ( 1 ) ، عن الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي بصير . فالسند موثوق به . ورواها أيضاً في الباب الثالث من أبواب الأنفال ( 2 ) ، عن الشيخ ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي بصير . المراد بالحسين الحسين بن سعيد وبالقاسم قاسم بن محمد الجوهري . فالسند لا بأس به إلا من ناحية القاسم فإن فيه كلاماً . ورواها أيضاً في باب وجوب الخمس ( 3 ) ، إلا أنه ذكر بدل " الحسين عن قاسم " ، " الحسين بن القاسم " وهو مصحف كما يظهر بالمراجعة إلى التهذيب ( 4 ) . ورواية إسحاق بن عمار مروية عن تفسير العياشي ، فتكون مرسلة . خاتمة نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل : الأول : قد مرّ منّا في خمس أرباح المكاسب بحث فيما ورد من الأخبار في التحليل قلنا هناك إن الحكم بتحليل الخمس مطلقاً في عصر الغيبة ممنوع أشد المنع ، إذ بعض الأخبار يدلّ على تحليل خصوص المناكح ، وبعضها على تحليل الفيء وغنائم الحرب الواصلة إلى الشيعة من أيدي خلفاء الجور وعمالهم ، وبعضها على تحليل ما ينتقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد الخمس أو لا يخمِّس ، وبعضها على تحليل الأراضي ونحوها من الأنفال .
هامش
1 - الوسائل 12 / 275 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 6 . 2 - الوسائل 6 / 376 ، الباب 3 من أبواب الأنفال . . . ، الحديث 5 . 3 - الوسائل 6 / 338 ، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . 4 - التهذيب 4 / 136 ، كتاب الزكاة ، باب الزيادات من الأنفال ، الحديث 3 ( = ط . القديم 1 / 388 ) .