الشريفة كما مرَّ ، الأخبار المستفيضة :
1 - كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن معادن
الذهب الفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : " عليها الخمس جميعاً . " ( 1 )
2 - وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : " كل
ما كان ركازاً ففيه الخمس . " وقال : " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللّه - سبحانه - منه
من حجارته مصفى الخمس . " ( 2 )
3 - وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الكنز كم فيه ؟ قال :
الخمس . عن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس . وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان
من المعادن كم فيها ؟ قال : " يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة . " ( 3 )
4 - وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاحة ،
فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً ، فقال : هذا
المعدن فيه الخمس . فقلت : والكبريت والنّفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال :
هذا أشباهه فيه الخمس . " ( 4 )
إلى غير ذلك من الأخبار ، فراجع الوسائل ، الباب الثالث مما يجب فيه الخمس .
ووافقنا في المسألة بعض فقهاء السنة أيضاً :
ففي زكاة الخلاف ( المسألة 137 ) :
" المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس
والرصاص ونحوها مما ينطبع ومما لا ينطبع كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها ،
هامش
1 - الوسائل 6 / 342 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
2 - الوسائل 6 / 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
3 - الوسائل 6 / 342 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
4 - الوسائل 6 / 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .