السادس : دفع حصة الأصناف إليهم وكذا حصة الإمام تتميماً لهم ، استقر به في
المختلف ونقله عن جملة من علمائنا وهو اختيار المحقق في الشرائع والمشهور بين
المتأخرين من أصحابنا وعمدة دليلهم للتتميم مرسلة حماد ومرفوعة أحمد
المتقدمتان .
السابع : صرف النصف إلى الأصناف ، وأما حصة الإمام فتوصل إليه مع الإمكان إلا
فتصرف إلى الأصناف الثلاثة ومع تعذر الإيصال وعدم حاجة الأصناف تباح للشيعة ،
وهو اختيار صاحب الوسائل .
الثامن : صرف النصف إلى الأصناف وإباحة حصة الإمام للشيعة فيسقط إخراجها ،
وهو ظاهر المدارك والمحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح واستقر به في الحدائق .
التاسع : صرف النصف إلى الأصناف وصرف حصته في مواليه العارفين ، وهو
اختيار ابن حمزة .
العاشر : تخصيص التحليل بخمس الأرباح لكونه بأجمعه للإمام ، وأما خمس سائر
ما فيه الخمس فهو مشترك بينه وبين الأصناف ، اختاره في المنتقى حملا لأخبار
التحليل على خصوص خمس الأرباح .
أقول : حمل جميع أخبار التحليل على خصوص خمس الأرباح مشكل ولا سيما
ما اشتمل منها على تحليل السبي والفروج .
الحادي عشر : عدم إباحة شيء بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر التي
جمهور الأصحاب على تحليلها ، بل ادعي إجماعهم على إباحة المناكح ، وهو الظاهر
من أبي الصلاح الحلبي في الكافي .
الثاني عشر : قصر أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس
قبل إخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمته ، وهو مختار المجلسي " ره " .
الثالث عشر : صرف حصة الأصناف إليهم والتخيير في حصة الإمام بين
الدفن الوصية على الوجه المتقدم وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن الفقيه ، وهو مذهب
الشهيد في الدروس .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 124
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص١٢٤