تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
السادس : دفع حصة الأصناف إليهم وكذا حصة الإمام تتميماً لهم ، استقر به في المختلف ونقله عن جملة من علمائنا وهو اختيار المحقق في الشرائع والمشهور بين المتأخرين من أصحابنا وعمدة دليلهم للتتميم مرسلة حماد ومرفوعة أحمد المتقدمتان . السابع : صرف النصف إلى الأصناف ، وأما حصة الإمام فتوصل إليه مع الإمكان إلا فتصرف إلى الأصناف الثلاثة ومع تعذر الإيصال وعدم حاجة الأصناف تباح للشيعة ، وهو اختيار صاحب الوسائل . الثامن : صرف النصف إلى الأصناف وإباحة حصة الإمام للشيعة فيسقط إخراجها ، وهو ظاهر المدارك والمحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح واستقر به في الحدائق . التاسع : صرف النصف إلى الأصناف وصرف حصته في مواليه العارفين ، وهو اختيار ابن حمزة . العاشر : تخصيص التحليل بخمس الأرباح لكونه بأجمعه للإمام ، وأما خمس سائر ما فيه الخمس فهو مشترك بينه وبين الأصناف ، اختاره في المنتقى حملا لأخبار التحليل على خصوص خمس الأرباح . أقول : حمل جميع أخبار التحليل على خصوص خمس الأرباح مشكل ولا سيما ما اشتمل منها على تحليل السبي والفروج . الحادي عشر : عدم إباحة شيء بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر التي جمهور الأصحاب على تحليلها ، بل ادعي إجماعهم على إباحة المناكح ، وهو الظاهر من أبي الصلاح الحلبي في الكافي . الثاني عشر : قصر أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل إخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمته ، وهو مختار المجلسي " ره " . الثالث عشر : صرف حصة الأصناف إليهم والتخيير في حصة الإمام بين الدفن الوصية على الوجه المتقدم وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن الفقيه ، وهو مذهب الشهيد في الدروس .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 124 | الشيخ المنتظري