تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
أخرج منه الخمس وحلّ له التصرف في الباقي . " ( 1 ) وفي الغنية في عداد ما فيه الخمس : " وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه ، وفي الأرض التي يبتاعها الذمي ، بدليل الإجماع المتردد . " ( 2 ) نعم ، لم يذكره المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، كما في المختلف . وقال في المدارك : " المطابق للأصول وجوب عزل ما يتيقن انتفاؤه عنه والتفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به فيتصدق به على الفقراء ، كما في غيره من الأموال المجهولة المالك . " ( 3 ) وكيف كان فقد استدلوا لوجوب الخمس في المقام بروايات ، فلنذكر بعضها : 1 - صحيحة عمار بن مروان ، المروية عن الخصال ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : " فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس . " ( 4 ) والرواية لا بأس بها سنداً ودلالة . وظاهر الخمس فيها ، هو الخمس المصطلح ، نعم ربما يوهنها عدم ذكرها في الكتب الأربعة . 2 - ما رواه الشيخ بسنده ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " إن رجلا أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ؟ فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإن اللّه - عزّ وجلَّ - قد رضي من ذلك المال بالخمس ،
هامش
1 - النهاية / 197 . 2 - الجوامع الفقهية / 507 ( = طبعة أخرى / 569 ) . 3 - المدارك / 339 . 4 - الوسائل 6 / 344 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .