1 - عقد الأمان
:
1 - قال اللّه - تعالى - : " وإِن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللّه
ثمّ أبلغه مأمنه . " ( 1 )
2 - وعن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في خطبته في مسجد الخيف : " المسلمون إِخوة ، تتكافئ
دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم . " ( 2 )
3 - وروى السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
يسعى بذمّتهم أدناهم ؟ قال : لو أنّ جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين
فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره ، فأعطاه أدناهم الأمان
وجب على أفضلهم الوفاء به . " ( 3 )
4 - وروى مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) أجاز أمان عبد مملوك
لأهل حصن من الحصون ، وقال : " هو من المؤمنين . " ( 4 )
5 - وعن محمد بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " لو أنّ قوماً حاصروا مدينة
فسألوهم الأمان فقالوا : لا ، فظنّوا أنّهم قالوا : نعم ، فنزلوا إِليهم كانوا آمنين . " ( 5 )
6 - وقال الشيخ في المبسوط :
" عقد الأمان جائز للمشركين ، لقوله - تعالى - : " وإِن أحد من المشركين استجارك
هامش
1 - سورة التوبة ( 9 ) ، الآية 6 .
2 - الكافي 1 / 403 ، كتاب الحجّة ، باب ما أمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالنصيحة لأئمة المسلمين . . . ، الحديث
1 .
3 - الوسائل 11 / 49 ، الباب 20 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 1 .
4 - الوسائل 11 / 49 ، الباب 20 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 2 .
5 - الوسائل 11 / 50 ، الباب 20 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 4 .