البحث في اختيارات الحاكم وحجيّة حكمه وموارد نفوذه كتاب الإمارة أو القضاء .
هذا .
ولكن لا أظنّ كون الاعتذارين مبرّرين لترك عنوان المسألة في باب الصوم من الفقه ،
فتدبّر .
وكيف كان فهل ينفذ حكم الحاكم في الهلال أم لا ؟ ذكروا في المسألة أقوالا ثالثها
التفصيل بين ما إِذا استند إِلى البيّنة ، وبين ما إِذا استند إِلى رؤية الحاكم وعلمه كما مرّ من
المدارك .
واستدلّ القائل بعدم الحجّية كما في المستند ( 1 ) بالأصل ، وبالأخبار الكثيرة المعلّقة
للصوم والفطر على الرؤية أو الشاهدين أو مضى ثلاثين الظاهرة في الحصر ، وبالأخبار
الناهية عن اتباع الشكّ والظنّ في أمر الهلال ، ومعلوم أنّ حكم الحاكم لا يفيد أزيد من
الظنّ .
ويرد على ما ذكر أنّ الأصل لا يقاوم الدليل إِن ثبت . وظهور الأخبار في الحصر
ممنوع ، ومفهومها من قبيل مفهوم اللقب ، والحصر الظاهر في قول الصادق ( عليه السلام ) : " إِنّ علياً
كان يقول : لا أجيز في الهلال إِلاّ شهادة رجلين عدلين " ( 2 ) ، حصر إِضافي في قبال شهادة
النساء وشهادة العدل الواحد ، كما هو واضح .
ومع قيام الدليل على اعتبار الحكم صارت حجيّته قطعيّة كسائر الأمارات المعتبرة ،
فلا يشمله ما دلّ على النهي عن اتباع الظنّ .
ولعلّ عدم تعرّض الأخبار هنا له لكونه في طول سائر الأمارات ومستنداً إِليها .
فالعمدة إِقامة الدليل على اعتبار الحكم في المقام وأمثاله .
واستدلّ القائل بالحجيّة بإطلاق الأخبار الدّالة على وجوب الرجوع
هامش
1 - مستند الشيعة 2 / 132 .
2 - الوسائل 7 / 207 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .