الفصل التاسع هل يثبت الهلال بحكم الإمام والوالي أم لا ؟
أقول : يثبت الهلال عندنا بالرؤية ، وبالشياع المفيد للعلم أو الاطمينان ، بل بالعلم من
أي طريق حصل ، وبشهادة عدلين إِجمالا وإِن لم تكن عند الحاكم ، وبمضيّ ثلاثين من
الشهر السابق ، وكذا بحكم الإمام المعصوم بلا إِشكال .
وهل يثبت بحكم الحاكم الشرعي غير المعصوم مطلقاً ، أو لا يثبت مطلقاً ، أو يفصّل
بين ما إِذا ثبت له بشاهدين وبين ما إِذا ثبت له برؤيته أو بعلمه ؟
وعلى فرض الثبوت فهل يقتصر فيه على الإمام والوالي الأعظم أو يكفي الفقيه
المنصوب من قبله لعمل أو قضاء ، أو يكفي في ذلك أيّ فقيه كان وإِن لم يكن متصدّياً
لعمل أو قضاء ؟ في المسألة وجوه .
قال في الحدائق ما ملخّصه :
" قد صرّح جملة من الأصحاب منهم العلاّمة وغيره بأنه لا يعتبر في ثبوت الهلال
بالشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم ; بل لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم
وجب على من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم أو الفطر . . .
والظاهر أنّ هذا الحكم لا ريب فيه ولا إِشكال . وإِنما الإشكال في أنّه هل يجب