مملوكته ، قال : " إِن كان المملوك له أدّب وحبس ، إِلاّ أن يكون معروفاً بقتل المماليك
فيقتل به . " ( 1 )
وقال المحقق في الشرائع :
" ولو قتل المولى عبده كفّر وعزّر ولم يقتل به . وقيل : يغرم قيمته ويتصدق بها ، وفي
المستند ضعف . وفي بعض الروايات : إِن اعتاد ذلك قتل به . " ( 2 )
السادس والعشرون - من أعتق نصيبه من مملوكه المشترك فيه فيحبس
ليشتري البقيّة ويعتقها :
ففي سنن البيهقي بسنده ، عن أبي مجلّز : " أنّ غلامين من جهينة كان بينهما غلام ، فأعتق
أحدهما نصيبه ، فحبسه رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتى باع فيه غنيمة له . " ( 3 )
أقول : حيث إنّ من خواصّ العتق السراية ، فمن أعتق شقصاً من مملوكه سرى العتق
إِلى كلّه ، ولو كان له فيه شريك قوّم عليه نصيب الشريك مع يساره أو استسعى فيها
المملوك بنفسه فيعتق الجميع . ويدل على الحكم أخبار كثيرة ، فراجع الوسائل . ( 4 )
قال في الشرائع :
" من أعتق شقصاً من عبده سرى العتق فيه كلّه إِذا كان المعتق صحيحاً جائز التصرف .
وإِن كان له فيه شريك قوّم عليه إِن كان موسراً وسعى العبد في فكّ ما بقي منه إِن كان
المعتق معسراً . " ( 5 )
هامش
1 - الوسائل 19 / 69 ، الباب 38 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 .
2 - الشرائع 4 / 205 .
3 - سنن البيهقي 6 / 49 ، كتاب التفليس ، باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه .
4 - راجع الوسائل 16 / 25 - 28 ، الباب 18 من كتاب العتق .
5 - الشرائع 3 / 111 .