السابع - كيفيّة إِجراء الحدود والتعزيرات :
1 - فعن الكافي بسند موثوق به ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " يضرب الرجل
الحدّ قائماً ، والمرأة قاعدة . ويضرب على كل عضو ، ويترك الرأس والمذاكير . " ورواه
الصدوق أيضاً إِلاّ أنّه قال : " ويترك الوجه والمذاكير . " ( 1 )
2 - موثق إِسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إِبراهيم ( عليه السلام ) عن الزاني كيف يجلد ؟ قال :
" أشدّ الجلد . " قلت : فمن فوق ثيابه ؟ قال : " بل تخلع ثيابه . " قلت : فالمفتري ؟ قال :
" يضرب بين الضربين جسده كلّه فوق ثيابه . " ( 2 )
3 - موثقه الآخر ، قال : سألت أبا إِبراهيم ( عليه السلام ) : عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشدّ الجلد .
فقلت : من فوق الثياب ؟ فقال : " بل يجرّد . " ( 3 )
أقول : المقصود غير ما يستر العورة ، والمرأة كلّها عورة . ووجهه واضح .
4 - موثق سماعة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من
الحدود . " ( 4 )
5 - خبر حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : " يفرّق الحدّ على الجسد كله ،
ويتقى الفرج والوجه . ويضرب بين الضربين . " قال في الوسائل : " لعلّه مخصوص بغير
الزنا . " ( 5 )
6 - خبر مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : قال
هامش
1 - الوسائل 18 / 369 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث 1 .
2 - الوسائل 18 / 369 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث 2 .
3 - الوسائل 18 / 369 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث 3 .
4 - الوسائل 18 / 370 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث 4 .
5 - الوسائل 18 / 370 ، الباب 11 من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث 6 .