وفيه أيضاً في السرقة :
" وتثبت بشهادة عدلين أو بالإقرار مرتين ، ولا يكفي المرّة . ويشترط في المقرّ البلوغ
وكمال العقل والحرية والاختيار . " ( 1 )
وفيه أيضاً في المحارب :
" وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرّة وبشهادة رجلين عدلين . ولا تقبل شهادة
النساء فيه منفردات ولامع الرجال . " ( 2 )
وفيه في وطي البهائم :
" ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن ،
وبالإقرار ولو مرّة إِن كانت الدابَّة له وإِلاّ يثبت التعزير حسب وإِن تكرر الإقرار . وقيل :
لا يثبت إلاّ بالإقرار مرّتين ، وهو غلط . " ( 3 )
وفيه في الاستمناء :
" ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة . وقيل : لا يثبت بالمرة ، وهو وهم . " ( 4 )
وفيه أيضاً في ذيل القذف :
" الخامسة : كل ما فيه التعزير من حقوق اللّه - سبحانه - يثبت بشاهدين أو الإقرار
مرّتين على قول . " ( 5 )
هذا ما أردنا نقله من الشرائع .
ولا يخفى أن مقتضى العمومات الأوّلية كفاية شهادة العدلين أو الإقرار مرة واحدة إِلاّ
فيما دلّ الدليل على خلافه . نعم ، لا يعتبر الإقرار فيما إِذا كان على غيره بوجه كإقرار
العبد ، فإنه يرجع إِلى ضرر مولاه ، فتدبّر . ولعل القول باعتبار التعدد في الإقرار في التعزير
وأمثاله وقع بقياسها على باب الزنا وأمثاله ، حيث اعتبر في
هامش
1 - الشرائع 4 / 176 .
2 - الشرائع 4 / 180 .
3 - الشرائع 4 / 188 .
4 - الشرائع 4 / 189 .
5 - الشرائع 4 / 167 .