فالدية على عاقلته ، وفيه احتمال آخر . " ( 1 )
أقول : قضية عمر مع علي ( عليه السلام ) قد مرّت في كلمات علماء السنة ورواها في
الوسائل . ( 2 )
وقوله : " فيه احتمال آخر " ، قال في الجواهر :
" وهو تقسيط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت وهي جميع ما ضرب بها من
أسواط الحد والزيادة . " ( 3 )
ونحن احتملنا كون الجميع على الحدّاد لكون الزيادة هي الجزء الأخير من العلّة ،
فتدبّر .
الجهة التاسعة :
في إشارة إِجمالية إِلى ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات :
نذكرها من كتاب الشرائع للمحق الحلّي . ومحل البحث التفصيلي فيه كتاب الحدود ،
فراجع :
قال في الشرائع :
" يثبت الزنا بالإقرار أو البينة : أما الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله والاختيار
والحرّية وتكرار الإقرار أربعاً في أربعة مجالس . ولو أقر دون الأربع لم يجب الحدّ
ووجب التعزير . ولو أقر أربعاً في مجلس واحد قال في الخلاف والمبسوط : لا يثبت وفيه
تردّد . . .
وأما البينة فلا تكفي أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين . ولا تقبل شهادة
هامش
1 - الشرائع 4 / 171 .
2 - الوسائل 19 / 200 ، الباب 30 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 .
3 - الجواهر 41 / 475 .