النساء منفردات ، ولا شهادة رجل وستّ نساء . وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء ،
ويثبت به الجلد لا الرجم . ولو شهد ما دون الأربع لم يجب ، وحدّ كل منهم للفرية . " ( 1 )
وفيه أيضاً : " في اللواط والسحق والقيادة : أما اللواط فهو وطي الذكران بإيقاب
وغيره . وكلاهما لا يثبتان إِلا بالإقرار أربع مرّات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة .
ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرّية والاختيار فاعلا كان أو مفعولا . ولو أقرّ
دون أربع لم يحدّ وعزّر . ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، وكان عليهم الحد للفرية .
ويحكم الحاكم فيه بعلمه إِماماً كان أو غيره على الأصحّ . " ( 2 )
أقول : ولم يذكر هنا ما يثبت به السحق ، وفي كتاب الشهادات جعله مثل اللواط . وفيه
أيضاً في القيادة :
" وتثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقرّ وكمال عقله ( كماله خ . ل ) وحرّيته واختياره ،
أو شهادة شاهدين . " ( 3 )
وفيه أيضاً في القذف :
" ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين . ويشترط في المقرّ التكليف
والحرية والاختيار . " ( 4 )
وفيه أيضاً في المسكر :
" ويثبت بشهادة عدلين مسلمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات ،
وبالإقرار دفعتين ، ولا يكفي المرة ( الواحدة خ . ل ) ويشترط في المقر البلوغ وكمال
العقل والحرية والاختيار . " ( 5 )
هامش
1 - الشرائع 4 / 151 - 152 .
2 - الشرائع 4 / 159 .
3 - الشرائع 4 / 161 .
4 - الشرائع 4 / 167 .
5 - الشرائع 4 / 169 .