4 - وفي المستدرك عن كتاب الغارات في قصة مصقلة بن هبيرة الشيباني بعد ما فرّ
ولحق بمعاوية وقال فيه أمير المؤمنين ما قال : " ثم سارع ( عليه السلام ) إِلى داره فهدمها . " ( 1 )
العاشر : ما عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من تحريق المكان الذي كان يباع فيه الخمر . ( 2 )
الحادي عشر : جميع موارد الكفارات الواردة من عتق الرقبة أو التصدق بمال أو
إِطعام مسكين بمدّ أو إِطعام ستّين مسكيناً أو إِطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، حيث إِنّها
بأجمعها تتضمن صرف المال وتكون نوعاً من التأديب والتعزير وإِن كانت أموراً
عبادية يشترط فيها القربة ، فيستأنس منها إِمكان التعزير بالمال ، فتأمّل .
الثاني عشر : ما ورد في ذبح البهيمة الموطوءَة وإِحراقها بالنار ، ( 3 ) فتأمّل .
الثالث عشر : ما حكم به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالنسبة إِلى منذر بن الجارود ، عامله على
إِصطخر ، حيث كتب إِليه : " أما بعد فإن صلاح أبيك غرّني منك ، فإذا أنت لا تدع انقياداً
لهواك . . . فاقبل إِلىّ حين تنظر في كتابي والسلام . " فأقبل فعزله وأغرمه ثلاثين ألفاً . " ( 4 )
وقد ذكر الكتاب في نهج البلاغة بتفاوت ، فراجع ( 5 ) .
الرابع عشر : الروايات الواردة في تغريم المتاع مرّتين :
هامش
1 - مستدرك الوسائل 3 / 207 ، الباب 24 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 6 .
2 - كتاب الحسبة لابن تيمية / 59 .
3 - راجع الوسائل 18 / 570 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم و . . .
4 - تاريخ اليعقوبي 2 / 179 .
5 - نهج البلاغة ، فيض / 1073 ; عبده 3 / 145 ; لح / 461 ، الكتاب 71 .