14 - وفي كنز العمّال ، عن أمّ سلمة : " من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في
لحظة وإشارته ومقعده ومجلسه . " ( 1 )
15 - وفيه أيضاً عن أمّ سلمة : " من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على
أحد الخصمين ما لم يرفع على الآخر . " ( 2 )
16 - وفيه أيضاً عن ابن عمر : " لا يضيفنّ ذو سلطان خصماً ولا يدنيه منه ولا يسمع منه
إِلاّ وخصمه معه . " ( 3 )
17 - وفيه أيضاً عن أبي سعيد : " لا يقضي القاضي بين اثنين إلاّ وهو شبعان ريّان . " ( 4 )
هذا .
18 - وفي نهاية الشيخ الطوسي " قده " :
" وإِذا أراد أن يجلس للقضاء ينبغي أن ينجز حوائجه التي تتعلّق نفسه بها ليفرغ
للحكم ولا يشتغل قلبه بغيره ، ثمّ يتوضّأ وضوء الصلاة ويلبس أحسن ثيابه وأطهرها ،
ويخرج إِلى المسجد الأعظم في البلد الذي يحكم فيه ، فإذا دخله صلّى ركعتين ، ويجلس
مستدبر القبلة لتكون وجوه الخصم إِذا وقفوا بين يديه مستقبلة القبلة . ولا يجلس وهو
غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مشغول القلب بتجارة ولا خوف ولا حزن ولا فكر في
شيء من الأشياء ، وليجلس وعليه هدي وسكينة ووقار . . .
وإِذا دخل عليه الخصمان فلا يبدأ أحدهما بالكلام . فإن سلّما أو سلّم أحدهما ردّ
السلام دون ما سواه ، وليكن نظره إِليهما واحداً ومجلسهما بين يديه على السواء .
ولا ينبغي للحاكم أن يسأل الخصمين بل يتركهما حتى يبدءا بالكلام . " ( 5 )
هامش
1 - كنز العمّال 6 / 102 ، الباب 2 من كتاب الإمارة والقضاء من قسم الأقوال ، الحديث 15032 .
2 - كنز العمّال 6 / 102 ، الباب 2 من كتاب الإمارة والقضاء من قسم الأقوال ، الحديث 15033 .
3 - كنز العمّال 6 / 103 ، الباب 2 من كتاب الإمارة والقضاء من قسم الأقوال ، الحديث 15037 .
4 - كنز العمّال 6 / 103 ، الباب 2 من كتاب الإمارة والقضاء من قسم الأقوال ، الحديث 15040 .
5 - النهاية / 337 .