والذكورة . " ( 1 )
وفي المسالك في شرح العبارة :
" هذه الشرائط عندنا موضع وفاق . " ( 2 )
2 - وقال العلاّمة في القواعد :
" ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم . " ( 3 )
3 - وفي مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة :
" ولا يولي قاض حتّى يكون بالغاً عاقلا مسلماً حرّاً عدلا عالماً فقيهاً ورعاً . " ( 4 )
4 - وفي المنهاج للنوي في فقه الشافعيّة :
" وشرط القاضي : مسلم مكلّف حرّ ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد . " ( 5 )
5 - وفي بداية المجتهد لابن رشد :
" فأمّا الصفات المشترطة في الجواز فأن يكون حرّاً مسلماً بالغاً ذكراً عاقلا عدلا . . .
واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد ، فقال الشافعي : يجب أن يكون من أهل الاجتهاد
ومثله حكى عبد الوهّاب عن المذهب . وقال أبو حنيفة : يجوز حكم العاميّ . . . وكذلك
اختلفوا في اشتراط الذكورة ، فقال الجمهور : هي شرط في صحّة الحكم . وقال أبو حنيفة :
يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال . قال الطبري : يجوز أن تكون المرأة حاكماً على
الإطلاق في كلّ شيء . " ( 6 )
6 - وقال أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية ما ملخّصه :
" ولا يجوز أن يقلّد القضاء إِلاّ من تكاملت فيه شروطه ، وهي سبعة :
فالشرط الأوّل : أن يكون رجلا . وهذا الشرط يجمع البلوغ والذكوريّة .
والشرط الثاني : العقل . وهو مجمع على اعتباره . ولا يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلّق
هامش
1 - الشرائع 4 / 67 .
2 - المسالك 2 / 351 .
3 - القواعد 2 / 201 .
4 - راجع المغني لابن قدّامة 11 / 380 .
5 - المنهاج / 588 ، ( كتاب القضاء ) .
6 - بداية المجتهد 2 / 449 ، كتاب الأقضية .