الفصل الأول في ذكر كلمات بعض العلماء والأعاظم المدعين للإجماع في المسألة
1 - ففي الجواهر عن المحقق الكركي في رسالته التي ألّفها في صلاة الجمعة :
" اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه
بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى - عليهم السلام - في حال
الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل ، وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود . " ( 1 )
2 - وقال العلاّمة في أوائل الألفين :
" الحق عندنا أن وجوب نصب الإمام عام في كل وقت . " ( 2 )
ولكن الظاهر أنه - طاب ثراه - يريد الإمام المعصوم .
3 - وقال المحقق النراقي - طاب ثراه - في العوائد :
" كلّيّة ما للفقيه العادل تولّيه وله الولاية فيه أمران :
أحدهما : كلّ ما كان للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والامام ، الّذين هم سلاطين الأنام وحصون
الإسلام ، فيه الولاية وكان لهم فللفقيه أيضاً ذلك اِلاّ ما أخرجه الدليل من اجماع أو
نصّ أو غيرهما .
هامش
1 - الجواهر 21 / 396 .
2 - الألفين / 18 .