پرش به محتوای اصلی

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحه 511

پدیدآورندگان:

ص۵۱۱
إِلى غير ذلك من الموارد التي يعثر عليها المتتبّع في خلال الروايات . واعلم أنّه ليس الغرض هو الاستدلال بكلّ واحد واحد من هذه الأخبار المتفرقة حتّى يناقش في سندها أو دلالتها ، بل المقصود أنّه يستفاد من خلال مجموع هذه الأخبار الموثوق بصدور بعضها إِجمالا كون انتخاب الأمّة أيضاً طريقاً عقلائياً لانعقاد الإمامة والولاية ، وقد أمضاه الشارع أيضاً فلا ينحصر الطريق في النصب من طرف المقام العالي ، وإِن تقدّمت رتبته على الانتخاب ولا مجال للانتخاب مع وجوده . الأمر الخامس والعشرون : فحوى ما أفتوا به من الاختيار والانتخاب فيما إِذا تعدّد المفتي أو القاضي أو إِمام الجماعة ، وجواز انتخاب قاضي التحكيم من قبل المترافعين . اللّهم إِلاّ أن يقال إِن الانتخاب هنا بعد تحقّق النصب العامّ وتحقق المشروعية به . الأمر السادس والعشرون : آيات وأخبار البيعة بكثرتها على ما هو الأظهر من كونها من طرق إِنشاء الولاية وعقدها . وحيث إِنّ البيعة بنفسها مسألة مهمّة اعتنى بها في الكتاب والسنّة فالأولى البحث فيها وفي ماهيتها في فصل مستقلّ فنقول :