الفصل الحادي عشر في اعتبار طهارة المولد
الثامن من شروط الوالي وكذا القاضي : طهارة المولد .
ولم أعثر على كلام من علماء السنة لبيان اعتبار هذا الشرط ، لا في الوالي ولا في
القاضي . وتعرّض له أصحابنا في شروط القاضي ، وكذا في المفتي الذي يراد تقليده .
وربما ادعوا عليه الاجماع .
قال في القضاء من الشرائع :
" ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله ، كما لا تصح إِمامته ولا شهادته في
الأشياء الجليلة . " ( 1 )
وفي الجواهر :
" كما هو واضح بناءً على كفره . أما على غيره فالعمدة الإجماع المحكى وفحوى
ما دلّ على المنع من إِمامته وشهادته ان كان وقلنا به مؤيداً بنفر طباع الناس منه . " ( 2 )
هامش
1 - الشرائع 4 / 67 .
2 - الجواهر 40 / 13 .