تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

الفصل الحادي عشر في اعتبار طهارة المولد

الثامن من شروط الوالي وكذا القاضي : طهارة المولد . ولم أعثر على كلام من علماء السنة لبيان اعتبار هذا الشرط ، لا في الوالي ولا في القاضي . وتعرّض له أصحابنا في شروط القاضي ، وكذا في المفتي الذي يراد تقليده . وربما ادعوا عليه الاجماع . قال في القضاء من الشرائع : " ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله ، كما لا تصح إِمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة . " ( 1 ) وفي الجواهر : " كما هو واضح بناءً على كفره . أما على غيره فالعمدة الإجماع المحكى وفحوى ما دلّ على المنع من إِمامته وشهادته ان كان وقلنا به مؤيداً بنفر طباع الناس منه . " ( 2 )
هامش
1 - الشرائع 4 / 67 . 2 - الجواهر 40 / 13 .