تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

الفصل العاشر في اعتبار الذكورة

الشرط السابع في الوالي : الذكورة . ولا يخفى أن المسألة غير معنونة في كتب الفقهاء منّا . نعم ، ذكروا في باب القضاء اعتبار الذكورة في القاضي ، وادّعوا فيه الاتفاق وعدم الخلاف ، بل الإجماع . والظاهر أنّ القضاء شعبة من شعب الولاية ، بل من أهم شعبها ، بل هو أوّلا وبالذات من شؤون الإمام ، كما صرّح به في خبر سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " اتقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إِنّما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين : لنبيّ ( كنبيّ ) أو وصىّ نبيّ . " ( 1 ) وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد يتصدّى بنفسه للقضاء ، ولما ولّى شريحاً القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه . ( 2 ) وعلى هذا فاشتراط الذكورة في القاضي لعلّه يقتضي اشتراطها في الولاية ، ولاسيّما في الإمامة الكبرى أيضاً . وأدلة المسألتين أيضاً كما يأتي مشتركة .
هامش
1 - الوسائل 18 / 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 . 2 - الوسائل 18 / 6 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 .