تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

إلى بعض الورثة فتمضى في الثلث ( وبعبارة أخرى ) كما انّ متعلَّق الوصيّة يكون وجوديّا فقد يكون عدميّا . ( وفيه ) انّ أدلَّة الوصيّة لو لم نقل بعدم شمولها لهذه الصورة إطلاقا فلا أقل من انصرافها عنها ، لأن جعل الوصيّة من الشارع لإيصال الخير بعد وفاته إلى نفسه ، ففي الإرث ليس إيصالا له إليه ، والرواية المتضمّنة لحكم أبى الحسن الأوّل عليه السّلام ، بنفوذ الوصيّة الَّتي أوصى علي بن السري إلى وصيّة بإخراج ابنه جعفر بن علىّ بن السري من الميراث فأنفذه عليه السّلام وحكم بإخراجه منه ( 1 ) غير معمولة عليها فلا يشمله أدلَّة حجّية خبر الواحد الَّتي عهدتها بناء العقلاء فافهم جيّدا . الكلام في شروط الوصي ( مسئلة - 1 - ) قد تقدّم أنّ حيثيّة أصل الوصيّة وكونها مشروعة

هامش
( 1 ) الوسائل باب 90 حديث 2 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 476 قال في الوسائل عقيب نقله : قال الصدوق : ومتى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث ولم يكن أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيّته في ذلك ثم استدلّ بالحديث الأول ( يعنى من الباب ) وقال الشيخ : هذا الحكم مقصور على هذه القضيّة لا يتعدّى إلى غيرها ، لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصى وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ، واستدلّ بالحديث الأوّل ( انتهى كلامه « ره » ) .