ابن عبد الرحمن بن ميمون ( 1 ) بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي الحسن ( 2 ) عليه السّلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيّته ؟ قال عليه السّلام : يبدأ بالعتق فينفذه ( 3 ) . وجه الاستدلال انّ قوله : ( أعتق مملوكا ) اما أن يكون جزء للوصيّة ، أولا ، وعلى الثاني امّا أن يكون المراد من قوله : ( وكان جميع ما أوصى به أكثر من الثلث ) خصوص الوصيّة أو هي مع العتق . ( فعلى الأول ) ( 4 ) أمّا أن يكون وجه التعبير عن العتق المنجّز بالوصيّة كون العتق الواقع قرب الموت بمنزلة الوصيّة في كونه واقعا بعد الموت ، أو من باب التغليب ( وعلى الثاني ) ( 5 ) يكون قوله : ( جميع ما أوصى به ) مستعملا في معناه الحقيقي ( وعلى الثالث ) ( 6 ) يكون مجازا بإحدى العلاقتين - المجاورة والتغليب . فعلى تقدير كون قوله : ( أعتق مملوكا ) أمرا منجزا غير الوصيّة كما هو ظاهر تفصيل الراوي في السؤال بين العتق وغيره ، يكون نفوذ العتق بقول مطلق ، سواء كان زائدا على الثلث أم لا ، دليلا على كون المنجزات من الأصل .
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 52
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٢
هامش
( 1 ) كان شيعيّا موثّقا .
( 2 ) الظاهر انّه الرضا عليه السّلام .
( 3 ) الوسائل باب 67 حديث 2 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 458 .
( 4 ) يعنى كون العتق جزء للوصيّة .
( 5 ) يعني عدم كونه جزء للوصيّة .
( 6 ) يعني كون العتق الواقع قرب الموت إلخ .