البناء ( 1 ) الظاهر في إرثها من عين الطوب والبناء دون قيمتها ، يحمل على المقيّدات فتأمّل . وانّما الكلام في موارد ( أحدها ) انّ التقويم هل يعم كل ما هو ثابت في مطلق الأراضي من الشجر والنخل والزرع وسائر النباتات ، أم يختصّ بما ورد في الروايات من الأمور الَّتي لها دخل في تحقّق البناء دون غيرها من الطوب والخشب ، والقصب ، والنقض ، والجذوع ، والأبواب ؟ وما يمكن أن يستدلّ للعموم أمور ( الأوّل ) رواية الأحول ( 2 ) المشتملة على تقويم الشجر والنخل . ( الثاني ) إلغاء الخصوصيّة الواردة في الأخبار ، ويقال : المناط في تقويم هذه الأشياء كونها ملكا ثابتا في الأرض مطلقا أيّ شيء كان . ( الثالث ) ما ورد في رواية علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئا الحديث ( 3 ) . ( الرابع ) التعليل الوارد في قوله عليه السّلام : وانّما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ( 4 ) ، فقوله عليه السّلام : ( من الفرع ) شامل لكلّ ما كان فرعا سواء كان زرعا أو نخلا وغير ذلك ، وكذا قوله عليه السّلام : ( من الأصل ) شامل لكلّ ما كان كذلك ، سواء كان دارا أو مسكنا أو مزرعا ومنبتا ، ويمكن أن يستدلّ للاختصاص بوجهين
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 119
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١٩
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ب 6 حديث 7 - 13 ج 17 ص 519 - 521 .
( 2 ) المصدر السابق حديث 16 ص 522 .
( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 518 .
( 4 ) المصدر حديث 2 منها .