تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

الظاهرية والواقعية قال : ( فحينئذ الدليل المفروض [ 1 ] . . . إلى آخره ) ( 1 ) - أنه يترتب على عدم المنافاة بينهما ، فإن كلمة ( فاء ) ظاهرة في التفريع على ما سبق ، وقد عرفت عدم استقامة ذلك بأن مجرد عدم المنافاة بين الدليلين لا يقتضي بورود أحدهما على الآخر أو بحكومته عليه . لكن مقصوده - قدس سره - ما ذكرنا ، نظرا إلى تعليله ما ذكره بقوله - بعد ذلك - : ( لأنه إنما اقتضى حلية مجهول الحكم ) [ 2 ] ، فما أراده - قدس سره - حسن ، لكن صدر العبارة ليس بجيدة [ 3 ] ، ولو كان بعده كلمة ( الواو ) مكان ( الفاء ) لكان حسنا . ويمكن تصحيح إيراد ( الفاء ) المشعر بالتفريع : بأن ورود دليل على دليل آخر ، أو حكومته عليه مبني على أمرين : أحدهما : عدم التعارض بينهما . أحدهما : عدم التعارض بينهما . وثانيهما : كون الجهل بالحكم - المدلول عليه بذلك الدليل الحاكم أو الوارد - موضوعا للحكم المدلول عليه بالدليل الآخر ، فيكون الورود أو

هامش
( 1 ) فرائد الأصول 2 : 750 . .
[ 1 ] الموجود في الطبعات المتوفرة لدينا هكذا : « . . . مجهول الحكم والدليل المفروض ان كان . . . . » ، ويبدو أن نسخته قدس سره كانت على ما ذكر . انظر : طبعة الوجداني : 410 ، طبعة جماعة المدرسين ( النوراني ) : 2 : 750 ، وطبعة المصطفوي 431 . [ 2 ] المناقشة هذه إنما ترد بناء على نسخة المصنف قدس سره ، وأما على الطبعات المتوفرة لدينا فلا ، لما تقدم في الهامش رقم ( 1 ) . [ 3 ] حكمه بعدم جودة صدر العبارة يتضح من الهامش الأول والثالث وهو مناسب لنسخة الرسائل التي اعتمدها المحرر ( ره ) والتي نقل منها العبارة السابقة : ( فحينئذ . . ) . - والظاهر أنها نسخة غير مصححة - وأما نسخة وجداني والنوراني ومصطفوي فلا خلل فيهما فلاحظهما .