وقوله عليه السلام في خبر أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلى إلَّا بخمار ( 1 ) . وعن النبي صلى الله عليه وآله : ( ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة - منهم - المرأة المدركة تصلَّي بغير خمار ) ( 2 ) . حيث إنه عليه السلام قيّد في هذه الأخبار المرأة بكونها بالغة صريحا أو كناية بل وصرّح في جملة من الاخبار بعدم وجوب الستر على الأمة مطلقا . مسألة - 2 - : هل يجب على المرأة ستر باطن فمها وأسنانها وباطن شفتيها كما عن كشف الغطاء أم لا ؟ الظاهر الثاني ، لعدم الدليل عليه وانصراف الاخبار عن ذلك مضافا إلى احتياجها عند القراءة إلى فتح الفم . مسألة - 3 - : الظاهر عدم الدليل على وجوب ستر حجم العورة في الرجل والمرأة . مسألة - 4 - : إذا لم يجد المصلى ثوبا يستر به عورتيه ، فبعد القطع بعدم سقوط الصلاة عنه ووجوبها على العاري أيضا ، فهل يجب عليه الصلاة عاريا قائما مطلقا أم جالسا مطلقا أم التفصيل بين وجود الناظر وعدمه ، فعلى الأوّل جالسا وعلى الثاني قائما ؟ ثم على التقادير هل يجب عليه الركوع والسجود كما في سائر الأوقات أم يومئ لهما ؟
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 75
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧٥
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 13 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 294 .
( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 6 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 294 .