كذلك ( 1 ) . فروع إذا صارت النافلة مفروضة بعنوان آخر طار عليها كالنذر وغيره أو الفريضة صارت مستحبّة كالمعادة ، فهل يبقى حكمها على ما هي عليه ( من ) جواز الأوّل على الراحلة ولو اختيارا ، وعدم جواز الثاني عليها في غير خال الضرورة ؟ وجهان بل قولان فهنا مسألتان . ( الأولى ) في حكم النافلة مثلا ( الثانية ) في حكم المعادة مثلا : أمّا الأولى فقد يقال بتعارض روايتي عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلَّى على الدابّة الفريضة إلَّا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويومئ في النافلة إيماء ( 2 ) وعبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيصلَّي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ فقال : لا الَّا من ضرورة ( 3 ) . مع رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلَّى كذا وكذا ، هل يجزيه ذلك على دابّته وهو مسافر ؟ قال : نعم ( 4 ) .
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 49
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٩
هامش
( 1 ) يعنى عند الضرورة .
( 2 ) الوسائل باب 14 ، حديث 1 من أبواب القبلة : ج 3 ص 236 .
( 3 ) الوسائل باب 14 ، حديث 4 من أبواب القبلة : ج 3 ص 236 ونحوه حديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 14 ، حديث 6 من أبواب القبلة : ج 3 ص 236 .