تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

فلا يبعد القول بان حكم النافلة المنذورة حكم مطلق النوافل . لكنّ الأحوط عدم إتيانها في غير حال الضرورة على الراحلة . وقد يقال بضعف سند رواية علي بن جعفر بوجود أحمد بن محمّد العلوي ولم يرد توثيق في حقّه ( وفيه ) أنّ الرواية قد نقلت بسندين ( أحدهما ) صحيح ( 1 ) . وبما ذكرنا أخيرا يظهر حكم المسألة الثانية أعني صلاة المعادة فإنّ الظاهر بقاء حكمها وهو عدم جواز إتيانها على الراحلة إلَّا للضرورة ( 2 ) . الحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد مؤرخة 24 ربيع الأوّل 1370 ه ق ولنذكر إن شاء الله بحث الستر والساتر وأحكام لباس المصلَّى إن شاء الله تعالى والله العالم بحقائق الأمور أقلّ الطلبة على پناه اشتهاردى

هامش
( 1 ) هكذا قال سيّدنا الأستاذ مدّ ظله ولكن لم نجد سندا آخر لها بعد التتبع في مظانه فتتبع واللَّه العالم .
( 2 ) إلى هنا استفدته أيضا من مجلس بحث سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي أدام اللَّه بركات وجوده .