تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢

الأجزاء والشرائط غير هذه الخمسة بحيث لا يحتمل شرطيّة غير ما أتى به حين العمل كان كالناسي على اشكال فيه . فتحصل أن مقتضى القاعدة الأوّليّة وقاعدة لا تعاد وجوب الإعادة على ناسي القبلة . نعم قد يقال بعدم الوجوب استنادا إلى رواية أبي بصير ( 1 ) وإطلاق رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 2 ) ( وفيه ) أنّه لا دلالة في رواية أبي بصير ، وقد مرّ بيان عدم جواز التمسّك بإطلاق الثانية بعد احتمال كونها هي الرواية التي نقلها الصدوق ( ره ) الدالَّة على اختصاص الحكم بما إذا اجتهد وأخطأ بمناسبة سؤاله عنه عليه السلام ذلك في عدم غيم ( وبعبارة أخرى ) التمسّك بالإطلاق انّما يصح فيما إذا أحرز الإطلاق ففي ما نحن فيه لم يحرز ذلك لما ذكرناه . هذا كلَّه فيما إذا كان الانحراف إلى اليمين واليسار . وأمّا إذا كان فيما بينهما فظاهر قوله عليه السلام في صحيحتي زرارة ومعاوية بن عمّار ( 3 ) ، وكذا في رواية أبي هاشم الجعفري عن الرضا عليه السلام في كيفيّة الصلاة على المصلوب ( 4 ) أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة ، شموله للناسي والغافل أيضا من باب العموم حتّى بالنسبة إلى العامد .

هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 11 ، حديث 9 من أبواب القبلة : ج 3 ص 231
( 2 ) لاحظ الوسائل باب 11 ، حديث 3 - 5 - 8 من أبواب القبلة جلد 3 ، ص 231 .
( 3 ) لاحظ الوسائل باب 10 حديث 1 ، 2 من أبواب القبلة : ج 3 ص 228 .
( 4 ) راجع الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة : ج 2 ص 12