تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

لا يحرز التعدد ، فيشكل التمسك بها على الجواز ، فلا يعارض احتمال الدلالة للأخبار الدالة منطوقا أو مفهوما على المنع . ( ومنها ) : رواية الفضيل المتقدمة ، بناء على حمل الكراهة على الكراهة المصطلحة في مقابل الحرمة . وفيه : أوّلا : عدم ثبوت هذا الاصطلاح في تلك الأزمنة . وثانيا : عدم العمل بها بهذا التفصيل . ( ومنها ) : رواية أبي بصير ، وهي اثنتان بحسب النقل : إحداهما : ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، حتى أن يكون بينهما شبرا وذراع ، ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلَّى ليستره ممن يمرّ بين يديه ( 1 ) . حيث دلت على أن الفصل بمقدار الشبر فصاعدا رافع للمنع . وفيه : أوّلا : عدم مناسبة ذيل الحديث الذي هو بمنزلة التعليل لحكم الصدر ، فان الرجل الذي كان يضعه رسول الله صلى الله عليه وآله بين يديه غير ما إذا كان عن يمينه صلى الله عليه وآله أو عن يساره ، كما لا يخفى . وثانيا : عدم ظهورها في المحاذاة الحقيقية ، فلعلَّها كانت عن يمينه الذي يعبّر عنه بالحذاء أحيانا . وثالثا : احتمال كون معنى قوله عليه السلام : ( الَّا ان يكون بينهما

هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب مكان المصلي ج 3 ص 427 .
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 361 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ علي پناه الإشتهاردي