فاشتبه النساخ فبدلوه ب ( محمد بن الحلبي ) ( 1 ) . ويؤيد كون الستر بالمهملة أصح ، كون الحجرة التي صلينا فيه ضيّقة بحيث يكون الفصل بينهما بمقدار الشبر بعيدا جدا ( 2 ) . ( ومنها ) : ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن محمد بن أحمد ابن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأل عن الرجل أيستقيم له ان يصلى وبين يديه امرأة تصلى ؟ قال : لا تصلى حتى يجعل بينه وبينها عشرة أذرع ، وان كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فان كانت تصلى خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه ، وان كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت ( 3 ) . وبإسناده ، عن سعد ، عن سندي بن محمد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلي والمرأة إلى جانبي ( جنبي ، خ ل ) وهي تصلى ؟ قال : لا الَّا ان تتقدم ( تقدم ، ئل ) هي أو أنت ، ولا بأس ان تصلى وهي بحذاك جالسة أو
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 352
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٥٢
هامش
( 1 ) أقول : ويؤيد هذا الاحتمال ان المتقدمة رواها الكليني ره عن علي ابن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أبي نصر ، ونقل هذه الرواية ابن إدريس من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل عن محمد الحلبي ، فتأمل جدا .
( 2 ) أقول : ويبعد هذا التأييد ان الراوي فرض ان الرجل صلى في زاوية والمرأة في زاوية أخرى فلم تكن الحجرة ضيقة ، واللَّه العالم .
( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب مكان المصلي ج 3 ص 431 .