تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

محاذيين ، بالمفهوم لا بالمنطوق . وما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلى في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلى بحذاه في الزاوية الأخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك ، فإن كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر ( 1 ) . وعنه عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ فقال : لا ولكن يصلى الرجل فإذا فرغ صلَّت المرأة ( 2 ) . ودلالتهما على البطلان ظاهرة ولا سيما الأخيرة ، فإن الأمر باتيانهما الصلاة مترتبين مع كون ذلك في المحمل ، ولا يكون النهي التنزيهي مقتضيا لتحميل هذه المشقة عليهما ، كما لا يخفى . ( ومنها ) : ما رواه محمد بن إدريس في مستطرفات السرائر ، عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المفضل ، عن محمد بن الحلبي ، إلى آخره ( 3 ) وهي بعينها مثل الرواية الأخيرة قد مناها الا أنه قال مكان قوله عليه السلام : ( بشبر ) في الموضعين بالشين المعجمة ( بستر ) بالسين المهملة . ويحتمل بعيد أكون ( محمد ) في نقل ابن إدريس هو ( محمد بن مسلم )

هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب مكان المصلي ج 3 ص 427 .
( 2 ) المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب مكان المصلي ج 3 ص 432 .