تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

أنت لم يكن عليك شيء ( 1 ) . دلت بظاهرها على أنه لو غسله وتيقن بطهارة ثوبه لم يجب الإعادة مطلقا سواء انكشف الخلاف أم لا . وفيه - مضافا إلى أن القائل بوجوب الإعادة لا يفرق بين أخبار ذي اليد أو غسله بنفسه - لا دلالة فيها ظاهرة على المدعى . فان قوله عليه السلام : اما انك ، إلى آخره ، يحتمل وجهين لا جامع بينهما : ( اما ) انه عليه السلام في مقام الإرشاد وبيان ان الأولى ان المكلف يتحمل بنفسه الأمور الموضوعة للآثار الشرعية ولا يكله إلى غيره فإنه لو أقدم بنفسه لكان مبالغا في تطهيره حتى يطهّره واقعا فلا يكلف ثانيا بالإعادة باعتبار إزالته النجاسة واقعا . ( واما ) انه عليه السلام في مقام بيان الحكم بأنه فرق بين كشف الخلاف بعد غسل الجارية وبينه بعد غسل نفسه ، بعدم وجوب الإعادة في الثاني ووجوبها في الأول . ( فعلى الاحتمال الأول ) : لا دلالة لها على حكم مفروض المسألة أبدا . ( وعلى الثاني ) : يمكن ان يقال بدلالتها حينئذ ، الا انه ليس بأولى من الأول ، بل قول الراوي : ( ولم تبالغ ) يؤيد الأول .

هامش
( 1 ) راجع الوسائل ، باب 18 حديث 1 ، من أبواب النجاسات ج 2 ص 1024 .
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 317 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ علي پناه الإشتهاردي