تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

طهارتك ، الخبر ( 1 ) . وصدر الرواية وان لم يكن صريحا في العموم الَّا ان قوله عليه السلام : ( لأنك كنت على يقين من طهارتك ) وقوله عليه السلام : ( حتى تكون على يقين من طهارتك ) ظاهر في أن المناط في صحة الصلاة هي الطهارة المطلقة . وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن الشمس هل تطهّر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك ، فأصابه الشمس ثم يبس الموضع ، فالصلاة على الموضع جائزة وان أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس ، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك أو غير ذلك من ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر وان كان عنى ( غيره ، خ ل ) الشمس اصابه حتى يبس فإنه لا تجوز ذلك ( 2 ) . فإنها ظاهرة في أن الصلاة في الموضع القذر بما هو قذر من غير خصوصية قذر خاص تكون باطلة باعتبار سراية القذارة في بدنه وثوبه . وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين

هامش
( 1 ) أورد قطعة منه في الوسائل باب 42 حديث 2 وقطعة منه باب 41 حديث 1 وقطعة منه في باب 8 حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 .
( 2 ) الوسائل باب 29 في ضمن حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1042 .