تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

عن علي بن أسباط ، عن علي بن عقبة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : كلما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكة والجورب ( 1 ) . وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى وعن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى في الخف الذي قد اصابه القذر ؟ فقال عليه السلام : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس ( 2 ) . وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن حدثهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده ، يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب ( 3 ) . وعن المفيد رحمه الله ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه عن علي بن الحسين ، ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كلما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل

هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1045 .
( 2 ) المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) المصدر ، الحديث 4 ، ص 1046 .