تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

مطلقا . وبإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل أبي وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي وأنا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علىّ فاغسله قبل ان أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس ان تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجّسه ( 1 ) . فإنها دالة على أن النجاسة بإطلاقها مانعة عن صحة الصلاة حيث جعل غاية جوازها ، العلم بالتنجيس من غير تقييده بنجاسة خاصة . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منى ، فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته ؟ قال تغسله وتعيد الصلاة ، قلت : فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت : قد علمت أنه قد اصابه ولم أدر أين هو فاغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 14 ، حديث 1 ، من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1095 .