تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

التي من شأنها أن تتلقى من المعصومين عليهم السلام ، فلا وجه لدعوى الإجماع في مثلها لعدم وجودها في المكتب المعدة لنقل فتاوى الأئمة عليهم السلام ، ولذا ذكر المحقق انه لم يرد فيها نص ، وانما ذكرها الشيخان قدّس سرّهما . ولا فرق فيما ذكرنا بين مغصوبية لباس المصلي أو مكانه ، أو ماء وضوءه وغسله أو فضائه وضوء وصلاة . تذنيب قد ورد في الاخبار بجواز الصلاة ، بل أفضليتها في النعل العربي ( 1 ) وكذا جوازها في الخف ( 2 ) ، لكن ذكر الشيخان في في المقنعة والنهاية : عدم جوازها في الشمشك والنعل السندي . وفي الوسيلة لابن حمزة الطوسي ( 3 ) رحمه الله ان الصلاة محظورة في النعل السندية والشمشك ( انتهى ) . وذكر سلار بن عبد العزيز في المراسم : واما النعل السندي والشمشك فلا صلاة فيهما إلَّا الصلاة على الموتى ( انتهى ) . ولما كان النعل العربي لا يستر ظهر القدم وليس له ساق والخف يستره وله ساق ، استخرج المحقق رحمه الله والعلامة رحمه الله من الجواز في الصلاة في هذين النوعين أن المناط في عدم جواز الصلاة في الشمشك والنعل السندي كونهما يستران ظهر القدم وليس

هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 308 .
( 2 ) الوسائل باب 38 منها ج 3 ص 301 .
( 3 ) المعروف انه كان من تلامذة الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) .