التي من شأنها أن تتلقى من المعصومين عليهم السلام ، فلا وجه لدعوى الإجماع في مثلها لعدم وجودها في المكتب المعدة لنقل فتاوى الأئمة عليهم السلام ، ولذا ذكر المحقق انه لم يرد فيها نص ، وانما ذكرها الشيخان قدّس سرّهما . ولا فرق فيما ذكرنا بين مغصوبية لباس المصلي أو مكانه ، أو ماء وضوءه وغسله أو فضائه وضوء وصلاة . تذنيب قد ورد في الاخبار بجواز الصلاة ، بل أفضليتها في النعل العربي ( 1 ) وكذا جوازها في الخف ( 2 ) ، لكن ذكر الشيخان في في المقنعة والنهاية : عدم جوازها في الشمشك والنعل السندي . وفي الوسيلة لابن حمزة الطوسي ( 3 ) رحمه الله ان الصلاة محظورة في النعل السندية والشمشك ( انتهى ) . وذكر سلار بن عبد العزيز في المراسم : واما النعل السندي والشمشك فلا صلاة فيهما إلَّا الصلاة على الموتى ( انتهى ) . ولما كان النعل العربي لا يستر ظهر القدم وليس له ساق والخف يستره وله ساق ، استخرج المحقق رحمه الله والعلامة رحمه الله من الجواز في الصلاة في هذين النوعين أن المناط في عدم جواز الصلاة في الشمشك والنعل السندي كونهما يستران ظهر القدم وليس
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 288
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٨٨
هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 308 .
( 2 ) الوسائل باب 38 منها ج 3 ص 301 .
( 3 ) المعروف انه كان من تلامذة الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) .