تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

لعدم وجود الملاك في الخروج في الجلد لكونه نجسا دون الوبر ولحرمة الانتفاع به دونه . وإطلاق رواية معمر بن خلاد ( 1 ) على تقدير تسليمه معارض بالأدلة الدالة على عدم جواز الصلاة في الميتة من وجه ، لشمول الأوّل للوبر والجلد ، وشمول الثاني للخز وغيره ، فيتعارضان في جلد الخزّ وبعد عدم الترجيح يبقى مشكوكا . نعم رواية ابن أبي يعفور ( 2 ) حيث إنها متعرضة لخصوص الميتة لا تكون معارضه لكونها دالة على الجواز في خصوص الجلد فينحصر كون رافع الشك من هذه الحيثية ، هي هذه الرواية ، ولكنها محتاجة إلى الانجبار بعمل الأصحاب بهذه الخصوصية ، فقد نقل عن الشهيد في الذكرى ان مضمونها مشهور بين الأصحاب ، ( انتهى ) . لكن عملهم بها مع هذه الخصوصية غير معلوم ، ولذا حكى عنه انه - بعد حكاية الشهرة - ومن الناس من يزعم أنه كلب الماء ، وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح ، لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة ( انتهى ) ، وكان مضمونها بهذه الخصوصية مشهورا بين الأصحاب لم يكن وجه لترديده في كيفية ذكاته فإنه عليه السلام حكم فيها بحلية الحيتان كما لا يخفى .

هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 261 .
( 2 ) المصدر ، الحديث 1 .