تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

( منها ) : ما يدل صريحا على جواز الصلاة فيه بلا ضميمة منعا وترخيصا مثل ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء ؟ والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصل فيهما الَّا ما كان منه ذكيا ، قال : أوليس الذكي ما ذكى بالحديد ؟ قال : نعم إذا كان مما يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ فقال : لا بأس بالسنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم ، وليس هو مما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذ نهى عن كل ناب ومخلب ( 1 ) . ( ومنها ) : ما يدل على الجواز بضميمة النهي عن شيء آخر ، مثل ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن محمد ، عن عبد الله بين إسحاق العلوي ، عمن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة ، قال : السمور والسنجاب والثعالب ؟ فقال : لا خير في ذا كلَّه ، ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم ( 2 ) . وما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار ، قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد في بلاد الشرك أو بلاد الإسلام ان أصلي فيه لغير تقية ؟ قال : فقال : صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة ، ولا تصل في الثعالب ولا السمور ( 3 ) .

هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 252 .
( 2 ) المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) المصدر ، الحديث 4 ، ص 253 .
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 231 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ علي پناه الإشتهاردي