تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

ورواية سعد بن سعد بناء على ما حمله عليه في الجواهر ومصباح الفقيه على الوجه المتقدم من كون سؤاله انما هو عن أوبار ما لا يؤكل لحمه ، فأجاب عليه السلام بالملازمة في الحل بين الأوبار والجلود أو من حيث كونه من غير المأكول اللحم . ولكن يمكن ان السؤال من حيث جواز استعمال جلد الميتة باعتبار عدم كونه مذكى ، وكون حرمة الانتفاع بالميتة بجلودها وعصبها مغروسا في ذهن السائل واحتمل جواز استعمال جلد هذا الحيوان المخصوص ولو كان ميتة فسأل فأجاب عليه السلام بأنه إذا حل وبره حل جلده فيفهم بالملازمة كونه مذكى ، وان إخراجه من الماء يكون ذكاته فلا دلالة لها حينئذ على جواز الصلاة من هذه الحيثية التي هي محل البحث ، بل تدل على جواز لبسه من حيث عدم كونه ميتة . واما اخبار الباب الذي عقده في الوسائل لجواز الصلاة فيه ففي عدة اخبار يحكى فيها فعل الإمام عليه السلام والقدر المتيقن في مقام إثبات حجيته ، هو جوازها في وبر الخز ، مثل رواية سليمان بن جعفر الجعفري ، ورواية علي بن مهزيار ، ورواية زرارة ( 1 ) على وجه تقدم . وكذا رواية دعبل ان الرضا عليه السلام خلع عليه قميصا من خز وقال له : احتفظ بهذا القميص فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة ( 2 ) . وفي اثنين منها يمكن الأخذ بالإطلاق بحيث يشمل الجلد أيضا : ( أحدهما ) : رواية ابن أبي يعفور المتقدمة ( 3 ) وهي وان كانت

هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 و 2 و 3 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 260 .
( 2 ) المصدر ، الحديث 6 ص 261 .
( 3 ) المصدر ، الحديث 4 ص 261 .
تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 218 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ علي پناه الإشتهاردي