تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

غير ظاهره في الجلد الا أن الاعتراض الذي وقع من السائل عليه ، عليه السلام بأنه ميت يؤكد الإطلاق . ( ثانيهما ) : ما رواه الشيخ رحمه الله ، بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمّر بن خلَّاد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخزّ ؟ فقال : صلّ فيه ( 1 ) . فان إطلاقها - ولو بترك الاستفصال - يشمل الجلد أيضا . وبالجملة ، فالذي يدل على جواز الصلاة في وبر الخز روايات : 1 - رواية سليمان بن جعفر . 2 - رواية علي بن مهزيار . 3 - رواية زرارة . 4 - رواية دعبل . 5 - رواية ابن أبي يعفور . 6 - رواية معمر بن خلاد . 7 - مرفوعة أيوب بن نوح ، الوارد في الخز المغشوش ( 2 ) . والذي يمكن ان يكون له إطلاق ما ذكرنا من الروايتين المشار إليهما ، فحينئذ اشكال ابن إدريس والعلامة عليهما الرحمة يمكن ان يكون من حيث كونه من الميتة كما بيّناه ، وأن يكون من حيث كونه من غير

هامش
( 1 ) راجع الوسائل ، باب 8 ، حديث 5 ، من أبواب لباس المصلي ، ج 3 ص 261 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 9 حديث 14 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 262 .