تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير بحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

الناشئة من عدم الدليل أو إجماله أو تعارض الدليلين - بناء على تساقطهما والرجوع إلى البراءة - وبين الشبهة الموضوعية الناشئة من اشتباه الأمر الخارجي . ( الثانية ) : لا فرق أيضا بين كون مجرى البراءة أمرا نفسيا أو ضمنيا بمعنى انه كما يحكم العقل بقبح العقاب على ترك الأمر النفسي الموجود واقعا مع تمكن المكلَّف بحسب وسعه من الوصول إليه ، كذلك يحكم بقبحه على ترك الكل المسبب عن ترك الجزء أو الشرط ، أو وجود المانع المشكوك تحققها ( 1 ) بمعنى عدم تنجز التكليف من ناحيتها وتنجزه من ناحية بقية الأجزاء . ( وبعبارة أخرى ) : يتنجز التكليف ببعضه بما لا يتنجز ببعضه الآخر . ( الثالثة ) : ان مسألة اللباس المشكوك تكون من الشبهات الموضوعية والشك في جواز الصلاة فيه شك في الأمر الضمني . فتحصل من المقدمات الثلاث عدم الاشكال وضعا أيضا في الصلاة المأمور بها مع المشكوك كما لا اشكال تكليفا أيضا . ( ويرد عليه ) أولا : عدم تسلم جريان البراءة خصوصا العقلية في الشبهات الموضوعية لعدم حكم العقل بقبح العقاب على من شرب الخمر المعلوم الحرمة المشتبه الفردية وعدم سماع الاعتذار منه على ارتكابه بأني لم اعلم كونه خمرا ، وذلك لوجود الحجة على أصل الحكم الكلَّي ، بل وعلى أفراده الواقعية . ( وبعبارة أخرى ) : الحجة عبارة عن بيان الكبرى من الشارع واما

هامش
( 1 ) يعني تحقق الأمور الثلاثة .