ويخرج منه وهو جنب ( 1 ) ، وما ورد عن أبي سعيد الخدري من قوله صلى الله
عليه وآله وسلم : لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ( 2 ) .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من
النساء وكل جنب من الرجال ، إلا على محمد وأهل بيته : علي وفاطمة والحسن
والحسين ( 3 ) .
م - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ألا لا يحل هذا المسجد بجنب ولا لحائض
إلا لرسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ألا قد بينت لكم الأسماء ألا
تضلوا ، سنن البيهقي 7 : 65 .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي : أما أنت فإنه يحل لك في مسجدي ما
يحل لي ، ويحرم عليك ما يحرم علي .
قال له حمزة بن عبد المطلب : يا رسول الله ! أنا عمك وأنا أقرب إليك من علي .
قال : صدقت يا عم ؟ إنه والله ما هو عني ، إنما هو عن الله تعالى ( 4 ) .
وقول المطلب بن عبد الله بن حنطب : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن
أذن لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلس فيه وهو جنب إلا علي بن أبي طالب عليه السلام ،
لأن
هامش
( 1 ) راجع ما مر عن بريدة الأسلمي : 208 .
( 2 ) أخرجه : الترمذي في جامعه 2 : 214 ، البيهقي في سننه 7 : 66 ، البزار ،
ابن مردويه ، ابن منيع فيه مسنده ، البغوي في المصابيح 2 : 267 ، ابن عساكر
في تاريخه ، محب الدين في الرياض 2 : 193 ، ابن كثير في تاريخه 7 : 342 ،
سبط ابن الجوزي في التذكرة : 25 ، ابن حجر في الصواعق ، ابن حجر في فتح
الباري 7 : 12 ، السيوطي في تاريخ الخلفاء : 115 ، البدخشي في نزل الأبرار :
37 ، الحلبي في السيرة 3 : 374 .
( 3 ) البيهقي في سننه 7 : 65 ، الحلبي في السيرة 3 : 375 .
( 4 ) أخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة ، ومن طريقه الجويني في الفرائد في ب
41 .