جوارح البهائم . ولا ما قتله العقاب وغيره من جوارح الطير الا أن يذكى . وإدراك ذكاته بأن يجده ورجله تركض أو عينه تطرف ، وضابطه حركة الحيوان .
شرح
عليه السلام عما قتله الكلب والفهد . قال : فقال أبو جعفر : الكلب والفهد سواء ( 1 ) وبمعناه رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . والمشهور خلاف قوله تعالى " مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ " والمكلب هو صاحب الكلب لا المغري للجوارح على الصيد باتفاق أهل اللغة ، ذكره صاحب الجمهرة ، ويؤيده الاشتقاق - كذا قاله المرتضى .
وتؤيده الروايات عن أهل البيت عليهم السلام . والخبران المذكوران محمولان على التقية .
قال الشيخ : مما رواه المرتضى أنه وجد في كتاب أبي بكر أحمد بن علي الرازي في أحكام القرآن عن نافع قال : وجدت في كتاب علي عليه السلام :
لا يصلح أكل ما قتله البزاة . وروى مسلم بن عقبة عن نافع ان عليا عليه السلام كره ما قتله الصقور .
قوله : وإدراك ذكاته بأن يجده ورجله تركض أو عينه تطرف ، وضابطه حركة الحيوان
لما قرر بأن مصيد غير الكلب من جوارح البهائم والطير لا يحل الا أن يدرك ذكاته ، أشار إلى المعنى الذي معه يحصل إدراك الذكاة المعبر عنه باستقرار الحياة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 28 .
( 2 ) التهذيب 9 / 28 ، الوسائل 16 / 257 .